الشيخ حسين آل عصفور

85

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فيه على الوجه السائغ ، وكذا يكره لغيره شراؤه . أما ما علم حلَّه فلا كراهة فيه ووجهه الكراهة لعدم الوثوق المذكور * ( ول ) * خصوص * ( الخبر في الأولين ) * وهما كسب الصبيان والإماء وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( قال ) * نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن كسب الإماء * ( فإنها إن لم تجد زنت ) * إلَّا أمة قد عرفت بصنعة يد * ( و ) * نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ف * ( إنه إن لم يجد سرق وكذلك معاملة الظالمين لعدم تحرّزهم عن المحرمات وفي الخبر ) * المروي في الفقيه وفي كتاب الكراجكي عنهم عليه السلام قالوا : * ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) * وهذا عام في هذه الأشياء كلها ، وفي أخبار جوائز الظالمين وجواز شراء ما يأخذونه إشارة إلى ذلك سيّما خبر الاحتجاج المروي عن القائم عليه السلام حيث قال فيه في الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّه وإلا فلا . وفي خبر الفضل بن أبي الربيع المروي في العيون عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ما يرشد إلى ذلك أيضا . * ( و ) * كذلك تكره * ( معاملة السفلة ) * وهو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه أو اللاعب بالطنبور أو الآكل في الأسواق . * ( و ) * كذلك * ( الأدنين ) * من الناس * ( والمحارفين ) * وهم الذين لم تقبل عليهم الدنيا ولا أهلها . * ( و ) * كذلك * ( أهل الذمّة ) * وهم الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب من اليهود والنصارى والمجوس * ( كما في الأخبار ) * الواردة في ذلك لإشعارها بالنهي عن معاملاتهم . فمن تلك الأخبار صحيحة الوليد بن صبيح قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه